النظر في المرآة

الثاني عشر: النظر في المرآة[1]
(مسألة – 240) يحرم على المحرم –رجلاً كان أم امرأة- النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر إصلاح صورته أو هندامه الطبيعي، وأما إذا كان بدافع آخر كالتأكد من عدم وجود حاجب على بشرة الوجه مثلاً، أو تأكد سائق السيارة على جلوس المسافرين في كراسيهم واستقرارهم فيها أو التعرف على ما خلفه من السيارات فلا بأس به .
ولا يعتبر لبس النظارة من النظر في المرآة فلا يحرم لبسها بشرط أن لا يكون زينة في العرف العام، وإلا لم يجز وإن كان بدافع آخر كالوقاية من الشمس أو لقراءة قرآن أو دعاء أو كتابة شيء، أو لغرض طبي شريطة أن لا يصل إلى حد الاضطرار، وإلا جاز، ولا بأس بالنظر إلى الأجسام الشفافة كالماء الصافي التي ينطبع فيها صورة الناظر، ولا كفارة على المحرم إذا نظر في المرآة وإن اعتُبر آثماً.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - السؤال: العمارات والأبنية التي ينزل بها الحجاج في مكة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبه أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً، فهل في ذلك كفارة وما هي؟
بسمه تعالى: ليتجنب النظر في تلك المرايا ما أمكنه ذلك وكل ما ذكر، ولا شيء عليه لو حصل ذلك
السؤال: هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟
بسمه تعالى: لا بأس به.