الحادي عشر: الزينة
(مسألة – 237) يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة الزينة، سواء أكان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر، فإن ما يكون زينة في العرف العام، لا يجوز للمحرم التزين به وإن لم يكن بدافع الزينة، بل بغرض آخر، وما لا يكون زينة في العرف العام فيجوز للمحرم أن يستعمله مطلقاً.
وضابط ذلك: أن ما هو زينة للإنسان في العرف العام كإصلاح هندامه أو لباسه، أو لبس ما يكون زينة عندهم فإنه محرم على المحرم وإن لم يكن الدافع إليه قصد الزينة، وما لا يكون زينة للإنسان في العرف العام كلبس لباسه الاعتيادي، أو لبس ثوبي الإحرام فلا يكون محرماً على المحرم، ويستثنى من ذلك لبس المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها فإنها زينة في العرف العام ومع هذا يجوز للمرأة المحرمة لبسها، ولكن لا يجوز لها إظهارها لزوجها ولا لغيره من الرجال.
وأما تختم الرجل المحرم بالخاتم فإن عد زينة في العرف العام لم يجز، وإن لم يكن لبس الخاتم بقصد الزينة كما لو قصد استحباب التختم أو خواص الخاتم أو حفظه أو ليحسب به أشواط الطواف فلا بأس به، ومن هذا القبيل لبس الساعة اليدوية ولا كفارة في ممارسة الزينة وإن كانت عن علم وعمد.
(مسألة – 238) يحرم على المحرم –رجلاً كان أم امرأة- استعمال الحناء إذا عدّ زينة في العرف العام وإن لم يكن بقصد الزينة، ويجوز له ذلك إذا لم يعد زينة عندهم.