ادِّهان البدن

التاسع: ادِّهان البدن

(مسألة – 231) لا يجوز للمحرم ادهان جسده بالسمن ولو لم تكن فيه رائحة طيبة. ولا بأس بذلك إذا كان للضرورة أو العلاج.

(مسألة – 232) لا يجوز ادهان الجسد قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته الطيبة إلى ما بعد الإحرام. ولا بأس بالادهان إذا لم تبق رائحته وإن بقي أثره على الجسد.

(مسألة – 233) لا بأس بأكل السمن حال الإحرام إذا لم يكن معها ما فيه رائحة طيبة.

(مسألة – 234) إذا ادهن المحرم جسده بدهن مخلوط مع شيء فيه رائحة طيبة، وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً وإن كان عن اضطرار وللعلاج، وكفارته شاة. وإن كان جاهلاً بالحكم فالأحوط أن يطعم مسكيناً. وإذا كان لنفس الدهن رائحة طيبة فعليه الكفارة على الأحوط. وإن لم يكن للدهن رائحة طيبة، فلم تثبت فيه الكفارة وإن كان الأولى بل الأحوط ذلك.