الطيب

الثامن: الطيب
(مسألة – 224) يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً واطّلاءً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة –كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها- على الأظهر.[1]
ويستثنى من الطيب (خلوق الكعبة) وهو طيب كان يتّخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل ونحوه.
(مسألة – 225) يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، سواء التي يصنع منها الطيب –كالياسمين والورد- وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامى والأذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر.
وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة –كالتفاح والسفرجل والنعناع- فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل.
وكذلك الحال في الادهان الطيبة، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل.
(مسألة – 226) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم.[2]
(مسألة – 227) إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط.
(مسألة – 228) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص منها.
(مسألة – 229) لا بأس بشراء الطيب وبيعه وما فيها من رائحة طيبة إلا أنه لا يجوز استعمالها أو شمها ولو للاختبار.
(مسألة – 230) إذا مات المحرم في إحرام الحج قبل إتمام السعي يجب أن يغسّل بالماء القراح بدل ماء الكافور ولا يحنط بالكافور. وكذلك حكم المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير.
 
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - السؤال: هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟
بسمه تعالى : لا بأس باستعماله إذا لم يكن مطيّباً.
السؤال: هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علماً انه يضاف إلى مواده إلاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟
بسمه تعالى: إذا صدق عليه التطيب فلا يجوز للمُحرِم إستعماله.
 [2] - السؤال: ان بعض الحجاج من سائر المذاهب الإسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الإمساك على أنفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم وإذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟
بسمه تعالى: يجب عليه تجنب شم العطور الطيبة إذا أمكنه ذلك، أما إذا كان الأمر حرجياً ومضطراً إليه فلا بأس.