السابع: عقد النكاح
(مسألة – 221) إذا عقد المحرم على امرأة وهو محرم كان العقد باطلاً، سواء أكان لنفسه أم لغيره وسواء أكان ذلك الغير محرماً أو محلاً، كما أنه لا فرق فيه بين العقد الدائم والمنقطع، وكذلك الحال إذا وكّل غيره للعقد على امرأة، فإنه إذا عقد عليها وكالةً منه بطل، وإذا عقد فضولياً من قبله لم تصح إجازته، والأحوط أن لا يحضر المحرم رجلاً كان أم امرأة مجلس العقد والشهادة عليه، نعم قد تجب لدفع ظلم أو إثبات حق كما لا بأس أن يتعرض المحرم بخطبة النساء، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى زوجته المطلقة الرجعية، وشراء الإماء وإن كان بقصد الاستمتاع.
(مسألة – 222) إذا عقد المحرم أو المحل للمحرم امرأة ودخل بها، فإن كان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذه الحالة وبطلانه فعلى كل منهما كفارة ناقة، وإن كان أحدهما عالماً بالحال دون الآخر فعلى العالم كفارة دون الجاهل، وكذلك على المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحكم الشرعي، وأما إذا لم تكن محرمة فإن كانت تعلم أن من يقوم بتزويجها محرم فمع ذلك قبلت تزويجها منه، فعليها كفارة دم ناقة، وإن كانت لا تعلم بذلك فلا شيء عليها.
(مسألة – 223) إذا عقد المحرم على امرأة فإنها تحرم عليه مؤبداً إذا كان عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي، وأما إذا كان جاهلاً به فلا تحرم عليه كذلك، ويجوز له التزويج بها بعد إحلاله.