الاستمناء

السادس: الاستمناء

(مسألة – 220) لا يجوز للمحرم إنزال المني مطلقاً بأي نحو كان ولو بالتخيل، لكن الكفارات تختلف بحسب الأسباب وقد تقدم ذكر بعض موارد الاستمناء في عناوين التقبيل والملامسة، وإليك بعض الأسباب الأخرى:

1- من عبث بذكره حتى أمنى -باليد أو بغيرها- فحكمه في الحج حكم الجماع، أي لزمته الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القادم على الأحوط إذا وقع الفعل قبل الوقوف بمزدلفة، وكذا يتحد الحكم في العمرة المفردة على الأحوط، فتجب عليه الكفارة وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق.

2- من لاعب امرأته وهو محرم حتى أمنى من غير جماع فحكمه حكم الجماع.

3- إذا أمنى بالنظر إلى أجنبية لزمه بعير إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة إذا كان معسراً.

4- إذا أمنى بالنظر إلى زوجته أو مسها بشهوة فعليه بدنة كما تقدم.

5- إذا أمنى بالتخيل أو بالاستماع إلى حديث النساء أو أوصافهنّ فلم يثبت أن عليه كفارة ولكن الأحوط له أن يكفر كما في الفقرتين (3، 4) إذا كان قاصداً الإنزال بذلك.