الخامس: النظر إلى المرأة
(مسألة – 217) يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتركيز مؤد إلى الإمناء، فإذا فعل ذلك فعليه الإثم والكفارة، وهي ناقة أو جمل على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على الفقير، وأما إذا نظر إليها بشهوة بدون أن يؤدي إلى الإمناء، فلا كفارة عليه ولكن عليه إثم.
(مسألة – 218) إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته عن شهوة، فإن أدى إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط، وإن لم يؤد إلى الإمناء فلا شيء عليه، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد الشهوة ولكنه أدى اتفاقاً إلى الإمناء، والأجدر به أن لا ينظر إلى زوجته بشهوة أصلاً. والمرأة المحرمة مثل الرجل المحرم في ذلك.
(مسألة – 219) لا يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع بزوجته بألوان من الاستمتاعات غير ما مر كمجالستها والتحدث إليها، وإن كان الأحوط الأولى تركها مطلقاً. نعم يحرم عليه الاستمتاع بهذه الأمور بشكل موجب للإمناء، فإذا فعل ذلك فعليه كفارة ناقة.