تقبيل النساء

الثالث: تقبيل النساء

(مسألة – 214) يحرم على الرجل المحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة جمل، وإذا لم يخرج منه مني فعليه كفارة شاة، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يكفر بجمل. وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته دم شاة.

(مسألة – 215) إذا قبل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الإحرام امرأته وهي محرمة بشهوة، فعليه دم شاة على الأظهر، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك.