الجماع

الثاني: الجماع

          يحرم على المحرم الجماع قبلاً أو دبراً أثناء عمرة التمتع والعمرة المفردة والحج، ويجوز ذلك بعد التقصير من عمرة التمتع وبعد طواف النساء وصلاته من العمرة المفردة والحج، وكذلك حكم المرأة المحرمة أيضاً.

(مسألة – 206) إذا جامع المحرم امرأته في أثناء عمرة التمتع، فمع الجهل بالحكم أو النسيان صحت عمرته سواء كان الجماع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة أم قبله، وأما مع العلم بالحكم والعمد فالأظهر صحتها أيضاً – حتى قبل الفراغ من السعي خلافاً للمشهور وإن كان هو الأحوط-، ولكنه آثم وعليه كفارة مخيَّرة بين جمل أو بقرة أو شاة، وإن كان الأولى تقديم الجمل ومع العجز عنه البقرة، ومع العجز فالشاة، أي أن التخيير يكون بلحاظ حال المكلف، ويحسن به أن يحتاط بالإتيان بالعمرة من جديد –إن تمكن- قبل الحج، وإن لم يتمكن لضيق الوقت فبعده بنحو العمرة المفردة.

(مسألة – 207) إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل، سواء كان الحج فرضاً أم نفلاً، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرَهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكرِه كفارتان.

          وكفارة الجماع بدنة، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما – بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث- إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.

          كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

(مسألة – 208) إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً.

(مسألة – 209) من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

(مسألة – 210) إذا جامع المُحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه، وإن كانت مكرَهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط.

          بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً، وهذا الحكم شامل لمطلق المحلّ أي وإن لم يكن مسبوقاً بالإحرام.

(مسألة – 211) لا فرق في الجماع بين القبل والدبر وبين الزوجة الدائمة والمنقطعة خرج منه المني أم لم يخرج.

(مسألة – 212) إذا جامع المحرم مع غير زوجته اشتباها أو زنى بها فحكمه حكم من جامع زوجته.

(مسألة – 213) إذا لاعب المحرم زوجته عالماً عامداً فيما دون الفرج ولم يدخل بها وجب عليه الاستغفار، كما تجب عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة مطلقاً وإن لم يمنِ وصحّت عمرته وحجه، ولو كان ذلك قبل الوقوف بالمشعر وقبل السعي.