كفارات الصيد:
(مسألة – 195) في قتل النعامة جمل، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط الأولى.
(مسألة – 196) من أصاب صيداً وكانت كفارته إبلاً ولم يجدها، فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد، وإن كانت قيمة الإبل أكثر، وأما إن كانت قيمتها أقل من ذلك لم يجب عليه إلا التصدق بمقدار قيمتها دون الأكثر، فإن لم يقدر على الاطعام صام ثمانية عشر يوما .
وإن كانت كفارته بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر على الإطعام صام تسعة أيام، وإن كانت كفارته شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
(مسألة – 197) إذا قتل المحرم –رجلاً كان أم امرأة- حمامة ونحوها في خارج الحرم، فعليه شاة، وفي فرخها إذا تحرك حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأظهر، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم من الفضة ، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين هما الشاة وقيمة الحمامة، وإذا كسر البيض وقتل الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط الأولى.
(مسألة – 198) في قتل القطاة حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وكذلك في قتل الحجل والدراج ونظيرهما على الأحوط، ولا كفارة في قتل العصفور والقبّرة والصعوة والأحوط ما قاله المشهور أن فيه مداً من الطعام، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كف من طعام وفي الكثير عرفاً شاة.
(مسألة – 199) في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام، وفي قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
(مسألة – 200) يجب على المحرم أن ينحرف عن الطريق يميناً ويساراً إذا كان فيه جراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
(مسألة – 201) لو اشترك جماعة من المحرمين رجالاً كانوا أم نساءً في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
(مسألة – 202) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان على الأحوط.
(مسألة – 203) من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله وإن كان محلاً، وإن لم يرسله حتى مات الصيد فعليه فداء، ولا يجوز له إمساكه بعد إحرامه وإن كان قبل أن يدخل الحرم، والأحوط أن عليه الفداء إذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم.
(مسألة – 204) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين أن يكون عن عمد أو جهل أو نسيان.
(مسألة – 205) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلاً إذا كان مما يعذر فيه، أو نسياناً أو خطأً، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا كان تكرار الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد، فلا يوجب تعدد الكفارة، وإنما يوجب في المرة الثانية الإدانة والعقوبة في الآخرة.