صيد الحيوان البري الممتنع بالأصالة

الأول: صيد الحيوان البري الممتنع بالأصالة.

(مسألة – 188) لا يجوز للمحرم رجلاً كان أو امرأة صيد الحيوان البري ولا قتله في الحل والحرم، سواء أكان الحيوان محلل الأكل، أم كان محرم الأكل، كما أنه لا فرق في حرمة قتله بين أن يكون بعد صيده أو ابتداءً.

(مسألة – 189) كما لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البري، لا يجوز له إعانة شخص آخر على صيده بإراءته أو الدلالة عليه بالإشارة باليد أو غيرها من ألوان الإعانة، وإن كان ذلك الشخص الآخر محِلاً.

(مسألة – 190) لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة إمساك الصيد من الحيوان البري، والاحتفاظ به، وإن كان صيده قبل إحرامه وفي وقت كان محلاً، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً.

(مسألة – 191) إذا قتل المحرم صيداً أو ذبحه كان في حكم الميتة على المشهور، ويجتنب عن أكله حتى غير المحرم على الأحوط. وكذلك لا يحلّ للمحرم أكل صيد الحرم مقتولاً كان أو مذبوحاً وإن لم يكن القاتل محرماً.

 (مسألة – 192) الصيد إنما ينطبق على الحيوان النافر كالطيور مثلاً، وأما الحيوان الأهلي كالدجاج والغنم والبقر والإبل، فلا يصدق على أخذه الصيد وإن توحش، ولهذا لا يحرم على المحرم أخذه وإمساكه وذبحه والأكل من لحمه، وأما إذا شك في حيوان أنه بري أو أهلي، فالأظهر جوازه. ولا يختص حرمة الصيد بالحيوان الذي ينتفع عادة بلحومه كالطيور وغيرها، بل تعم غيره أيضاً كالسباع ونحوها. نعم ما يخاف منه على النفس يجوز قتله مطلقاً كالأسد وغيره من السباع كالأفعى والأسود الغدر والعقرب والفأرة وأما الحية فإذا أرادته فلا شيء عليه في قتلها.

(مسألة – 193) يختص الحكم بالحرمة بالحيوان البري النافر، وأما الحيوان البحري كالسمك أو نحوه فيجوز للمحرم صيده وإمساكه، ونقصد بالحيوان البحري ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر، فهو ملحق بالبري، فلا يجوز صيده. نعم إذا شك في حيوان أنه بري أو بحري جاز صيده، ويلحق بصيد الحيوان البري إمساك الجراد، فيحرم على المحرم صيده والاحتفاظ به وأكله ويرخص للمحرم أن يرمي الغراب الأبقع والحداة ولا كفارة لو أصابهما وقتلهما.

(مسألة – 194) فرخ الحيوان البحري والأهلي تابع لهما في الحكم وكذلك بيضهما.