مسائل:
(مسألة – 122) كل شخص أراد الإتيان بالعمرة المفردة، فإذا مر على أحد المواقيت أو من محاذاته التي يحرم منها لعمرة التمتع، وجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له الاجتياز بدون إحرام بقصد الإحرام من أدنى الحل، وأما من كان في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة، فيجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم لها من أدنى الحل، وهو النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحل، وتبدأ منطقة الحرم المحيطة بمكة، والأولى أن يكون إحرامه من أحد الأمكنة التالية: الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم على المشهور ، بينما لا يصح إحرام عمرة التمتع إلا من أحد المواقيت الخمسة، أو من محاذاتها، حتى لمن كان في مكة، وأراد الإتيان بها، فإن عليه أن يخرج إلى أحد تلك المواقيت، والإحرام منه، إلا إذا لم يتمكن من الذهاب إليه، وحينئذٍ فإن تمكن من الخروج عن الحرم والإحرام من هناك وجب، وإلا فمن مكانه، على تفصيل يأتي في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة – 123) من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج، أو بعد الإتيان بالعمرة المفردة، إذا أراد الدخول إليها مرة ثانية، جاز بدون إحرام إذا كان قبل مضي الشهر الذي أتى بالحج أو العمرة المفردة فيه.
وأما غيره فلا يجوز له الدخول بدون إحرام، إلا من يتكرر دخوله فيها، والخروج منها كالحطاب والحشاش والمجتلبة، ويشمل الحكم كل من يتكرر دخوله فيها والخروج منها لحاجة تتطلب ذلك، كالممرض والمعلم والطالب الجامعي أو غير ذلك.
(مسألة – 124) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج غير قاصد الحج وناوياً الرجوع إلى بلده بعد العمرة، فإذا بقي في مكة بعدها إلى يوم التروية، فإن نوى الحج انقلبت عمرته متعة، ولم يجز له الخروج منها، وترْك الحج، وإلا جاز له ذلك حتى في يوم التروية.
(مسألة –125) انقلاب العمرة المفردة المأتي بها في أشهر الحج إلى عمرة التمتع مختص بمن لم يكن قاصد الحج ثم قصده، أما من كان قاصد الحج فعليه أن يأتي بعمرة التمتع لحج التمتع بعدها.
(مسألة – 126) يتحقق الانقلاب من حين قصدِه الحج وليس من حين العدول عن الرجوع إلى بلده والبناء على البقاء في مكة إلى يوم التروية أو غيره.
(مسألة – 127) حكم الانقلاب المذكور شامل لحج التمتع الواجب والمندوب.
(مسألة – 128) يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في العشرة الأولى من ذي الحجة.