موارد الافتراق بين نوعي العمرة:
1- موضوع عمرة التمتع من الناحية الزمانية أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، بينما يكون موضوع العمرة المفردة من الناحية الزمانية تمام شهور السنة، وأفضلها للعمرة المفردة شهر رجب.
2- تشتمل العمرة المفردة على طواف آخر يسمى بطواف النساء، وهو آخر ما يأتي به المعتمر في هذه العمرة، بينما لا تشتمل عمرة التمتع إلا على طواف واحد.
3- لا يخرج المحرم عن الإحرام في عمرة التمتع إلا بالتقصير، بينما يخرج في العمرة المفردة بأحد أمرين: إما بالتقصير أو الحلق.
4- تمثل عمرة التمتع وحج التمتع عبادة واحدة، فلا يصح إنجاز العمرة بصورة مستقلة عن حج التمتع، ولا بد من إنجازهما في سنة واحدة في أشهر الحج، خلافاً للعمرة المفردة، فإنها لا تمثل مع حج الإفراد عبادة واحدة، بل هي تعتبر عبادة مستقلة عن الحج، ولهذا يجوز الإتيان بعمرة مفردة في سنة، وحج الإفراد في سنة أخرى.
5- لا يصح الإحرام لعمرة التمتع إلا من أحد المواقيت الخمسة، أو من محاذاتها، بينما يجوز الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل في حالة عدم المرور على أحد تلك المواقيت ولا على محاذاته.
6- مرّ أن عمرة التمتع بما أنها مرتبطة بحج التمتع ثبوتاً وسقوطاً، ولا يصح إتيانها بصورة مستقلة عن الحج، فلذلك كل من أراد أن يأتي بعمرة مستحبة يتعين عليه أن يأتي بعمرة مفردة.
7- إن من تكون وظيفته حج التمتع، فلا تكتمل استطاعته إلا أن تتوفر بالنسبة إلى كلا الجانبين معاً، من عمرة التمتع وحجة التمتع، فإذا كان مستطيعاً لإحداهما دون الأخرى فلا يجب عليه شيء منهما، وهذا بخلاف من تكون وظيفته حج الإفراد، فإنه يكفي لكل من الحج والعمرة استطاعته، فإذا استطاع للحج وجب عليه الحج دون العمرة، وإذا استطاع للعمرة وجبت عليه العمرة دون الحج، وإذا استطاع للاثنين وجب عليه الاثنان مقدماً الحج على العمرة على الأحوط.